خالد رمضان حسن
89
معجم أصول الفقه
ومثاله : قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : " المستحاضة تتوضأ لكل صلاة " نص في إيجاب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة ولو في وقت واحد ، لأن هذا المعنى هو المتبادر فهمه ، والمقصود أصالة من سياق الحديث ولكنه يحتمل التأويل ، وقد عارضه قول النبي صلى اللّه عليه وسلم في الرواية الثانية لهذا الحديث وهي : " المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " أي ليس عليها إلا وضوء واحد في وقت كل صلاة ولو صلت على الوقت عدة صلوات . وهذا المعنى لا يحتمل التأويل فهو من المفسر فيرجح على الأول ويكون العمل بمقتضاه . ثالثا : يرجح المحكم على ما سواه من ظاهر أو نص أو مفسر : ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ نص في إباحة النكاح بغير المحرمات المذكورات قبله ، فيشمل بعمومه إباحة الزواج بزوجات النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد وفاته ، ولكن قوله تعالى : وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً . [ الأحزاب : 53 ] محكم في تحريم الزواج بزوجات صلى اللّه عليه وسلم بعد وفاته ، فيقدم على نص الآية الألى ، ويترجح عليها ، فيكون الحكم حرمة نكاح زوجات النبي صلى اللّه عليه وسلم بعد وفاته . رابعا : يرجح الحكم الثابت بعبارة النص على الحكم الثابت بإشارته : مثاله : قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى [ البقرة : 178 ] وقاله تعالى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها [ النساء : 93 ] .